منظمة التعاون الإسلامي
الصوت الجامع للعالم الإسلامي

إعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان

التاريخ: 06/07/2021

إن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وانطلاقاً من الإيمان العميق بالكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، ومن الالتزام بضمان وحماية هذه الحقوق التي تكفلها مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعبيراً عن القيم والمبادئ النبيلة التي ترسخت في ضمير مجتمعاتها، والثوابت الأساسية لسياساتها على جميع المستويات؛

ورغبة منها في المساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بترسيخ حقوق الإنسان، التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال والاضطهاد، وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة وفقاً للمبادئ السامية للشريعة الإسلامية؛

وإدراكاً منها لقيمها الفاضلة والعريقة، التي يعود إليها الفضل في وجود أقدم معاهدة لحقوق الإنسان في الإسلام؛ ألا وهي ميثاق المدينة المنورة، ولقيم العدالة والمساواة والسلام للحضارة الإسلامية التي ينبغي أن ترتكز عليها مفاهيم حقوق الإنسان لديها؛

وإذ تأخذ في الحسبان ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي ينص على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية والمساءلة في الدول الأعضاء وفقاً لأنظمتها الدستورية والقانونية، والتزاماتها الدولية في حقوق الإنسان؛ وتعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون فيما بين الدول الأعضاء ومع الدول الأخرى؛

وإذ تؤكد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

وإذ تؤكد كذلك أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف، وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية حق للدول وللشعوب على حد سواء؛

وإذ تعيد تأكيد تعهدها الرسمي، المنصوص عليه في الفقرات 14 و15 و16 من المادة الأولى من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والأطفال والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية؛ وتعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع؛ وحماية حقوق المجتمعات والحفاظ على كرامتها وهُويتها الدينية والثقافية؛

وإذ تأخذ في الحسبان ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛

وعملاً بمقتضيات التنسيق والتضامن والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وتعميقاً للروابط وأواصر التواصل وعرى التعاون بين شعوبها في مجال حقوق الإنسان؛

قد قررت ما يلي:

المادة الأولى:

الكرامة الإنسانية

  • البشر جميعاً أسرة واحدة. وجميع الناس متساوون في أصل التكليف والمسؤولية من دون أي تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو غير ذلك من الأوضاع.
  • تحرم ممارسات الرق والعبودية والسخرة والاتجار بالبشر بجميع أشكالها، تحت أي ظرف من الظروف، وخصوصاً تلك التي تتعرض لها النساء والأطفال.

المادة الثانية:

الحق في الحياة

  • أ. الحق في الحياة هو الحق الأسمى لكل شخص، والحياة هبة الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تكون محمية بالقانون. وعلى الدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه. ولا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من التمتع بهذا الحق.
  • ب. لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا جزاءً على أشد الجرائم خطورة وفقاً للقانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة. ولا تُطـبَّـق هذه العقوبة إلاّ بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
  • ج. لأي شخص محكوم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو تخفيف العقوبة. ويجوز منح عفو عام أو عفو خاص أو تخفيف عقوبة الإعدام في جميع الحالات، بحسب الاقتضاء.
  • د. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة في حق الحوامل.
  • هـ. يحرم اللجوء إلى وسائل من قبيل ما قد يفضي إلى إفناء النوع البشري.

المادة الثالثة:

الحماية من انتهاك الحرمات

  • يحق لكل شخص حمايته من انتهاك حرمته وحماية سمعته وعرضه في حياته وبعد مماته. وعلى
  • الدولة والمجتمع حماية رفاته ومدفنه.

المادة الرابعة:

حماية الأسرة والزواج

  • الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع.
  • الزواج بين رجل وامرأة قوام الأسرة. ولمن بلغ سن الزواج من الرجال والنساء الحق في التزوج وتأسيس أسرة وفقاً لأحكام الزواج وشروطه. ولا ينعقد أي زواج من دون رضا مطلق من الزوجين كليهما. وتنظم القوانين النافذة حقوق الرجل والمرأة وواجباتهما الزوجية في أثناء الزواج وبعد فسخه.
  • تضمن الدولة والمجتمع حماية حقوق الأسرة وتعزيز الروابط الأسرية، وحماية أفراد الأسرة وحظر ممارسة جميع أشكال العنف أو الإساءة في العلاقات بين أفرادها، ولاسيما بحق النساء والأطفال.

المادة الخامسة:

حقوق المرأة

  • أ. النساء والرجال متساوون في ما يتعلق بالكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في إطار من تعزيز حماية حقوق المرأة بموجب القوانين والصكوك القانونية المعمول بها. ولكل امرأة شخصيتها القانونية الخاصة وذمتها المالية المستقلة والحق في الاحتفاظ باسمها ونسبها.
  • ب. تـتَّـخذ الدولة والمجتمع جميع التدابير اللازمة للقضاء على الصعوبات التي تعوق تمكين المرأة، وتعرقل حصولها على التعليم الجيد والرعاية الصحية الأساسية والتوظيف وحماية فرصها في العمل وحقها في تساوي الأجر عن الأعمال المتساوية، وكذلك مشاركتها مشاركة كاملة وفعالة في جميع مجالات الحياة.
  • ج. يجب كذلك حماية النساء والفتيات من جميع أشكال التمييز والعنف وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارّة. وتكفل الدولة والمجتمع هذه الحماية لضمان تمتعها بكامل الحقوق على النحو المبين في هذا الإعلان.

المادة السادسة:

حقوق الطفل

  • أ. لكل طفل عند ولادته حق على الوالدين والمجتمع والدولة في القدر الملائم من الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصة.
  • ب. يتحمل الوالدان المسؤولية الأساسية لضمان حقوق الأطفال وحمايتها والوفاء بها في جميع الظروف.
  • ج. للوالدين ومن في حكمهما الحق في اختيار نوع التربية والتعليم الذي يريدونه لأولادهم مع وجوب مراعاة مصلحة الأطفال ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية.
  • د. للوالدين حقوق على الأبناء وللأقارب حقوق على ذويهم.
  • ه. تـتَّـخذ الدول جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة لضمان الحماية والبقاء على قيد الحياة والتنمية ورفاه الطفل، ولاسيما الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، في جو من الحرية والكرامة وتضمن الدولة، في جميع الحالات، أن مصالح الطفل الفضلى هي المعيار الأساسي لتحديد جميع التدابير المتخذة بحقه، سواءً أكان الطفل مُعرَّضاً للانحراف أم كان جانياً حدثاً.

المادة السابعة:

الحق في الاعتراف بالشخصية أمام القانون

  • لكل شخص حق التمتع بأهليته القانونية من حيث الواجبات والالتزامات، وله الحق في كل
  • مكان أن يُعـتَـرف له بالشخصية القانونية، وإذا فقد أهليته أو انتقصت قام وليه القانوني مقامه.

المادة الثامنة:

الحق في التعليم

  • أ. التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو أمر ضروري لممارسة جميع حقوق الإنسان الأخرى. ويشكل التثقيف بحقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الحق في التعليم.
  • ب. طلب العلم فريضة، وتوفير التعليم واجب على المجتمع والدولة. وتكفل الدولة سبل ووسائل الحصول على التعليم وتضمن التنوع التعليمي لمصلحة المجتمع، وذلك لتمكين الرجال والنساء من الاطلاع على مكنون العلم والحكمة والدين وحقائق الكون لما فيه خير البشرية.
  • ج. التعليم الأساسي إلزامي ومجاني، ويتعين إتاحة التعليم العالي والتقني بكل الوسائل المناسبة.
  • د. لكل شخص الحق في الحصول على التعليم من مختلِف مؤسسات التعليم والتوجيه، بما في ذلك الأسرة بطريقة متكاملة ومتوازنة لتنمية شخصيته، وتشجيعه على احترام الحقوق والواجبات وحمايتها. ومن شأن التعليم أن يعزز احترام حقوق الإنسان ويشجع على التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والمجموعات العرقية أو الطوائف الدينية، إضافة إلى صون السلم والأمن الدوليين.

المادة التاسعة:

الحق في تقرير المصير

  • الحق في تقرير المصير حقٌّ من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف. للشعوب كافة الحق في تقرير مصيرها والتحكم في ثرواتها ومواردها، وأن تختار بحرية نمط نظامها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  • للشعوب الحق في العيش في ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
  • الاحتلال الأجنبي والاستعمار بشتى أنواعهما محرمان تحريماً مؤكداً، وللشعوب التي تعانيهما أحدهما أو كليهما الحق الكامل في التحرر منهما وفي تقرير المصير، وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها في كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال.

المادة العاشرة:

حرية التنقل

  • أ. لكل شخص الحق في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها، وله إذا اضطُهد حقُّ اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف فعل ناشئ حقاً عن جريمة غير سياسية.
  • ب. لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر غير قانوني على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في ذلك البلد.
  • لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.

المادة الحادية عشرة:

حقوق الجنسية

  • لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، ولا يجوز، تعسُّفًا، أو بشكل غير قانوني، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته.

المادة الثانية عشرة:

الحق في العمل

  • ج. للعامل، دون تمييز بين الذكر والأنثى، أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مُطالَبٌ بالإخلاص والإتقان، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها.
  • إذا اختلف العمال وأصحاب العمل بشأن أي مسألة فعلى الدولة أن تتدخل عن طريق الوسائل القانونية لفض النـزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز.

المادة الثالثة عشرة:

الحق في الكسب الاقتصادي والمالي المشروع

  • أ. لكل شخص الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير.
  • ب. يُمنع التعامل بالربا منعاً تاماً.

المادة الرابعة عشرة:

الحق في التملك

المادة الخامسة عشرة:

حقوق الملكية الفكرية

  • لكل شخص الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني. وله الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له، على نحو يسهم في تقدم الحضارة الإنسانية.

المادة السادسة عشرة:

الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية

المادة السابعة عشرة:

حماية الخصوصية

المادة الثامنة عشرة:

الحق في حرية الفكر والضمير والدِّين

  • لكل شخص الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ولا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
  • لا يجوز تعريض أحد للإكراه الذي يضر بحريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره.

المادة التاسعة عشرة:

الحق في حرية الرأي والتعبير

  • الدعاية للحرب.
  • الدعوة إلى العنف أو الكراهية على أساس الدين أو المعتقد أو الجنسية أو العرق أو القومية أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
  • احترام حقوق الإنسان أو عدم الإساءة إلى سمعة الغير.
  • ما يتصل بالأمن الوطني والنظام العام من أمور.
  • ما يلزم من تدابير لحفظ الصحة العامة والأخلاق ومنع الفوضى والجريمة.
  • الدولة والمجتمع على نشر وإشاعة مبادئ الإخاء والتسامح والعدالة وغيرها من المبادئ والقيم النبيلة، علاوة على نبذ جميع مشاعر الكراهية والبغضاء والتطرف، ولا ينبغي أن تُستخدَم حرية التعبير لانتهاك المقدسات والإساءة لحرمة الأنبياء والديانات والرموز الدينية أو الانتقاص من القيم المعنوية والأخلاقية للمجتمع.

المادة العشرون:

الحق في الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة

المادة الحادية والعشرون:

الحق في الحرية والسلامة وعدم التعرض للتعذيب

  • في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه، ويُفصل المتهمون عن المدانين ويُعامَلون معاملةً تتفق مع وضعهم.
  • يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان أو استغلال أعضائه دون رضاه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عن ذلك.

المادة الثانية والعشرون:

الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة

  • أ. ممارسة السلطة أمانة يحرم الاستبداد بها وسوء استغلالها تحريماً مؤكداً ضماناً للحقوق الأساسية للإنسان.
  • ب. لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال ممثلين عنه يختارهم بمحض إرادته، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.

المادة الثالثة والعشرون:

المعاملة اللائقة في حالات الحرب والنزاع المسلح

  • أ. تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني في جميع حالات الحرب والنزاعات المسلحة من أجل حماية حقوق الجميع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، غير المحاربين، والمسنين والعجزة والمرضى والأشخاص المعاقين والنساء والأطفال وأسرى الحرب والمدنيين.
  • ب. في حالات الحرب والنزاع المسلح، يمنع تدنيس الأماكن المقدسة، أو قطع الأشجار، أو إتلاف الزرع والضرع، أو تخريب المباني والمنشآت المدنية.

المادة الرابعة والعشرون:

أحكام عامة

  • عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، فإن ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بهذا الإعلان والتمتع بها حق لكل إنسان.
  • ب. لا يجوز تفسير هذا الإعلان أو تعديله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها التشريعات الداخلية للدول الأعضاء أو المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها الدول الأعضاء.

بيانات أخرى

مؤتمر بالفيديو لبحث آثار جائحة كورونا على جامعات منظمة التعاون الإسلامي


صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي يسلم الدفعة الأولى من الدول الأعضاء الأقل نموا منحة مالية عاجلة لمواجهة تداعيات كورونا


العثيمين: وكالات الأنباء في دول "التعاون الإسلامي" تدحض الأخبار الزائفة في جائحة كورونا


مواصلة لجهود المنظمة في مواجهة جائحة كورونا المستجد صندوق التضامن الإسلامي يشرع في إجراءات تقديم منحة مالية عاجلة للدول الأعضاء الأقل نموا


البيان الختامي للاجتماع الطارئ الافتراضي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المعقود على مستوى وزراء الخارجية حول الآثار المترتبة عن جائحة مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) والاستجابة المشتركة لها


وزراء خارجية اللجنة التنفيذية: تعزيز الإجراءات الوطنية لدول "التعاون الإسلامي" للتخفيف من وطأة تداعيات وباء كورونا المستجد


مجمع الفقه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي يصدر توصيات ندوة "فيروس كورونا المستجد وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية"


منظمة التعاون الإسلامي ترفض استهداف المسلمين من طرف بعض الأوساط في الهند في ظل ازمة جائحة كورونا


العثيمين يدعو إلى اللجوء لأحكام فقه النوازل وحفظ النفس في محاربة وباء كورونا المستجد


العثيمين يخاطب ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول الأحكام المتعلقة بانتشار جائحة كورونا


البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ للجنة التوجيهية لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالصحة بشأن جائحة كورونا


العثيمين يدعو الاجتماع الافتراضي بشأن كورونا المستجد للعمل الجماعي في مواجهة الجائحة


كتاب اليوبيل الذهبي لمنظمة التعاون الإسلامي

المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والأمن في أفغانستان